الأضحية للميت
جدول المحتويات
السؤال:
ماحكم نحر أضحية خاصة بالميت؟
الجواب:
لم يكن من عمل السلف التضحية عن الميت استقلالا بل كان هدي السلف أن يذبح عن نفسه وأهل بيته فيدخل فيهم تبعا الأحياء والأموات .
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء , ولكن الراجح أنه لا يشرع ذلك
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :الأضحية عن الميت استقلالاً غير مشروعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، ولا من فعله، ولا من إقراره، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أولاده، ـ سوى فاطمة رضي الله عنها ـ وماتت زوجتاه خديجة وزينت بنت خزيمة ـ رضي الله عنهما ـ ومات عمه حمزة ـ رضي الله عنه ـ ولم يضح عن واحد منهم، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ضحى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الأموات قريب ولا بعيد.
ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الميت لا ينتفع بالأضحية عنه، ولا يأتيه أجرها إلا أن يكون قد أوصى بها.
ولكن الشيخ رحمه الله يرى أنها إن كانت من باب الصدقة فإنه يصل ثوابها للميت إن شاء الله , لأن الصدقة ثبت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الميت بها .
قال الشيخ :والذين أجازوا الأضحية عن الميت استقلالاً إنما قاسوها على الصدقة عنه، ومن المعلوم أن ثبوت الحكم في المقيس عليه أقوى من ثبوته في المقيس، فتكون الصدقة عن الميت أولى من الأضحية عنه.
عن مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله